السيد البروجردي
500
جامع أحاديث الشيعة
أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال ( وذكر مثله ) . نوادر أحمد بن محمد 172 - سئل أبو جعفر ( يعنى الثاني - ئل ) عليه السلام هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده قال : نعم ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين . ( 3 ) الجعفريات 177 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين انى حلفت بالطلاق ( والعتاق أن - ك ) اضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة فقال ويحك خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت وعرضهن ما استطعت وإن شئت ضممت ( 1 ) العود إلى العود حتى تنبسط لك القضبان ثم ارفع يدك حتى تضرب الظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر فيجزئ عنك كما أجزأ عن أيوب عليه السلام . وتقدم في أحاديث باب ( 18 ) أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية زرارة من باب أنه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له شعبتان أربعين جلدة من أبواب حد شارب المسكر . * ( 22 ) باب حكم تحريم الزوجة والجارية * قال الله تعالى في سورة التحريم ( 66 ) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم ( 1 ) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ( 2 ) . 1502 ( 1 ) كا 135 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
--> ( 1 ) فصمت - خ ك .